الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 39
تتمم أحكام المادة 181 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 181 : يمكن أن يستفيد ................. ( بدون تغيير) .........................
يطلب رأي ............................ ( بدون تغيير) .................................
للتمكن من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، يجب أن يكون العتاد المستورد مع التعليق الجزئي، ملك شخص مستقر أو مقيم خارج الإقليم الجمركي الوطني.
يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من قبل المتعاملين المقيمين.
تحدد شروط منح هذا النظام لصالح المتعاملين المقيمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية".