قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 35
ينشأ رسم على شهادات اعتماد الوكلاء العقاريين بقيمة 10.000 دج بالنسبة للوكالات العقارية والقائمين بإدارة الأملاك العقارية وبقيمة 2000 دج بالنسبة للوسطاء العقاريين.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)