قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 34
بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل %15 محررة من الضريبة.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)