قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 33
يؤسس اقتطاع قدره 5%، يطبق على الربح الصافي لمستوردي ولموزعي الجملة للأدوية المستوردة لغرض بيعها على حالتها.
يصبّ ناتج هذا الاقتطاع في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".