الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 31
تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 29 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والفوسفاتية البوتاسية والأسمدة المركبة (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2014