الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 30
ينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه وذات حمولة 5 طنات دولية على الأقل، تحدد قيمته ب 300.000 دج.
يصب ناتج الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه، تحدد قيمته حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه :
سعة السفينة (طنة دولية) تساوي 2 طنات دولية وتقل عن 6 طنات دولية تساوي 6 طنات دولية وتقل عن 10 طنات دولية تساوي 10 طنات دولية وتقل عن 15 طنة دولية تساوي 15 طنة دولية وتقل عن 20 طنة دولية 20 طنة دولية فأكثر مبلغ الرسم 000 500 دج 000 800 دج 000 100 1 دج 000 400 1 دج 000 700 1 دج كما يطبق هذا الرسم عند اقتناء الزلاجات المائية بمحرك، تحدد قيمته ب 400.000 دج.
يحصل ناتج هذا الرسم ويوزع كما يأتي :
• 80 %، لفائدة ميزانية الدولة،
• 20 %، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد".