الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادتين 13 و 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّران كما يأتي :
"المادة 13-1 : تستفيد النشاطات التي يقوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب" ...... (بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال.
وتمدد هذه الفترة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
2 - .............................. (بدون تغيير) .................................
3 - ............................. (الباقي بدون تغيير) ".................................
"المادة 18 : يتعين على المكلفين بالضريبة ...... (بدون تغيير حتى) أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة ....... (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .152 عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي".