قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 28
تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الأنشطة المتعلقة بالوسائل الكبرى والمنشآت الدفاعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".