الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — الإجراءات الجبائية
المادة 25
تتمم أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع (بدون تغيير حتى) من ذلك في شكواه.
ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية (بدون تغيير حتى) في المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية.
ويخص تطبيق هذا التدبير فقط المنازعات المترتبة على الاحتجاجات الناجمة عن المراقبة المذكورة في المواد 18 و 19 و 20 و 20 مكرر و 21 من قانون الإجراءات الجبائية".