الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 54 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 54 : يحصل الرسم الثابت :
1 - بالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادتين 51 و 52-1 من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فيها.
يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد) في الدرجة المئوية المثبتة (بدون تغيير حتى) الثروة الكحولية الإجمالية المكتسبة أو المتزايدة.
2 - وبالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادة 52-2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قياسه عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد".