الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 19
تعدل أحكام المادة 147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم ............ (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب.
يحدد سقف التعريفات، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة كما يأتي : )I .................(بدون تغيير)................................ )II المراقبة التقنية الدورية للمركبات :
مجموعة المركبات الرسوم ( دج) المعاينة التقنية المعاينة المضادة السيارات السياحية المركبات المؤجرة سيارات الأجرة المركبات المعدة لتعليم السياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص مركبات نقل البضائع للوزن الخفيف مركبات نقل البضائع للوزن الثقيل المركبات المعدة لنقل المواد الخطيرة المركبات المعدة للنقل الصحي مركبات التصليح 200 100 200 100 100 50 100 50 300 150 200 100 300 150 300 150 200 100 200 100 III - .............................................. (بدون تغيير) ......................................
يدفع مبلغ الرسم المسدد .............. (الباقي بدون تغيير)...................".