الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 18
تعدل أحكام المادة 142 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، إلى دفع حق طابع قيمته 10.000 الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، دج لفائدة ميزانية الدولة.
وإن شروط إعداد ................(بدون تغيير حتى) المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.
غير أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبالغ بالمثل.
المشار إليها أعلاه أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية".