الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 17
تعدل أحكام المادة 141 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق طابع قيمته 3.000 دج بواسطة وصل من قباضة الضرائب. ويتم تحصيل هذا المبلغ لمدة سنتين. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م وفي حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة مماثلة يخضع إلى تحصيل حق الطابع بقيمة 1000 دج.
غير أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبالغ بالمثل.
المشار إليها أعلاه أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية".