الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثامن — إعادة تقييم الأصول
المادة 14
تعدل أحكام المادتين 282 مكرر 1 و 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
1 - الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم (بدون تغيير حتى) لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
2 - الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون (بدون تغيير حتى) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
3 - لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين (بدون تغيير حتى) إلا إذا لم يتم تجاوز سقف خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (الباقي بدون تغيير) " .
"المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد (بدون تغيير حتى) لا يتجاوز سقف خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
وفي حالة ا لمخالفة، (الباقي بدون تغيير) " .