الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثامن — إعادة تقييم الأصول
المادة 13
تعدل أحكام المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 199 : يبلغ مدير الضرائب للولاية (بدون تغيير حتى) آخر النتائج المعروفة للتحصيلات.
غير أنه، وفي انتظار تخصيص اعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معيّنة، يرخص للبلديات بالقيام خلال الفصل المدني الأول من كل سنة بدفع، على المكشوف، المصاريف ذات الطابع الإجباري.
وتتم التقويمات (الباقي بدون تغيير) " .