قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 174-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 -)1 يطبق بقوة القانون، نظام الاهتلاك الخطي على كل التثبيتات.
2 - أ - غير أنه، يمكن حساب الاهتلاك المالي للتجهيزات (الباقي بدون تغيير) ".