الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 169 - (1)بدون تغيير)
2 - غير أنه، (بدون تغيير حتى) وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى :
- ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة وتجديدها ورد الاعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وترقيتها،
- ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها،
- توعية الجمهور وتحسيسه بجميع المسائل في كل ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي،
- إحياء المناسبات التقليدية المحلية،
- المهرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقية الموروث الثقافي و نشر الثقافة وترقية اللغتين الوطنيتين.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم الأخير عن طريق التنظيم.
3 - تخصم المصاريف الأولية (بدون تغيير حتى) تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي.
تتم عملية الامتصاص من خلال التصريح الجبائي السنوي الموافق".