قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي :
"المادة 147 : في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما (بدون تغيير حتى) فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز".