قانون رقم 09-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية
المادة 9
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليه اعن طري ق عمليات المراقب ة المنصوص عليها في ه ذا القانون، إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية.