الفصل الثالث — القواعد الإجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية
المادة 6
عندما تكتشف السلط ة التي تباشر التفتي ش في منظومة معلوماتي ة معطي ات مخزنة 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
يجب في كل الأحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية.
غير أنه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات.
الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات