الفصل الثالث — القواعد الإجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية
المادة 5
يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضبّاط الشرطة القضائية، في إط ار قانون الإجراءات الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد، إلى :
أ - منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها.
ب - منظومة تخزين معلوماتية.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "أ " من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها، انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.
إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
يم كن السلطات الم كلفة بالت فت يش تسخير كل ش خص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.
حجز المعطيات المعلوماتية