الفصل الأول — أحكام عامة الهدف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
أ - الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال : جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية،
ب - منظومة معلوماتية : أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين،
ج - معطيات معلوماتية : أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها،
د - مقدمو الخدمات :
1 - أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، الق درة على الاتصال بواسط ة منظومة معلوماتية و/أو نظام للاتصالات،
2 - وأي كي ان آخر يق وم بمع الجة أو تخ زين معطيات معلوماتية لفائدة خ دمة الاتصال المذكورة أو لمستعمليها،
ه - المعطيات المتعلقة بحركة السير: أي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي يسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة،
و - الاتصالات الإلكترونية : أي تراسل أو إرسال أو استقبال ع لام ات أو إش ارات أو كتابات أو ص ور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال التطبيق