قانون رقم 09-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الخامس — الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته إنشاء الهيئة
المادة 13
تنشأ هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته.
تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
مهام الهيئة