الفصل الرابع — التزامات مقدمي الخدمات مساعدة السلطات
المادة 11
مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ :
أ - المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة،
ب - المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال،
ج - الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال،
د - المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها،
ه - المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها.
بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة "أ " من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه.
تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل.
دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم المسؤولية الج زائي ة للأشخاص الطب يعيين والمعن ويي ن ع ندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير التحري ات القض ائية، ويعاقب الش خص الطب يعي بال حبس من ست ة (6) أشه ر إلى خ مس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.
يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة "الإنترنت"