الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 83
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون العقوبات، كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.
ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إل ى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشف اء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعرض هؤلاءالمتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.