الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 70
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من :
- يزورأي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يع رض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو س ام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني.