الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 69
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، إلى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة :
- الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة، 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- طرق ترمي إلى التغليط في عملي ات التحلي ل أو المق دار أو الوزن أو الك يل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج،
- إشارات أو ادعاءات تدليسية،
- كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.