قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الأول — التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط
المادة 64
إذا قررت الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة إتلاف المنتوجات، يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.
يمكن أن يتمثل الإتلاف أيضا في تشويه طبيعة المنتوج.
يحرر محضر الإتلاف من طرف الأعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.