قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الأول — التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط
المادة 58
إذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبتت عدم مطابقته، إما أن يغير المتدخل المعني اتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإمّا يعيد توجيهه بإرساله إلى هي ئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحويله.