الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الخامس — الخبرة
المادة 48
تسلم الجهة القضائية المختصة الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون.
يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم، في أجل ثمانية (8) أيام، العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون. 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م إذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الأجل، لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار، ويقوم الخبراء بالاستنتاج على أساس فحص العينة الثانية.