الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الخامس — الخبرة
المادة 46
عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية ا لمختصة، يختار خبيران (2)، أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة والآخر من طرف المخالف المفترض.
يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية ا لمختصة، يمكن المخالف المفترض أن يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية.
للخبيرين (2) المعينين نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الأتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الأول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون.