قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الخامس — الخبرة
المادة 45
في حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلة، يشعرالقاضي المختص المخالف المفترض أنه يمك نه الاطلاع على كشف أو تقرير ا لمخبر، وتمنح له مهلة ثمانية (8) أيام عمل لتقدي م ملاحظاته، وعند الاقتضاء، يطلب إجراء الخبرة. ولا يمكن المخالف المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.