قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الخامس — الخبرة
المادة 44
يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى القاضي المختص إذا ما رأى، بناء على التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤهلة، وعند الحاجة وبعد التحقيق المسبق، أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي.