قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الثاني — إجراءات الرقابة
المادة 33
يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار أداء مهامهم و دون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.
ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي يد وجدت و القيام بحجزها.