الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الثاني — إجراءات الرقابة
المادة 30
تتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق فحص الوثائق و/ أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، وتتمم عند الاقتضاء، باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها.
تحدد شروط و كيفيات الرقابة عن طريق التنظيم.