قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجان ا وعلى كل متدخ ل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك.