الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الأول — أعوان قمع الغش
المادة 26
يجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 أعلاه، أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
تسلم المحكمة إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل.
لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.
يجب على الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم و تقديم تفويضهم بالعمل.