قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الثاني — حماية المستهلك › الفصل الرابع — إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع
المادة 14
كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.
يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.