الباب الثاني — حماية المستهلك › الفصل الرابع — إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع
المادة 13
يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون.
ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المح ددة، في حالة ظهور عيب بالمن توج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.
يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية.
يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.