الباب الثاني — حماية المستهلك › الفصل الثاني — إلزامية أمن المنتوجات
المادة 10
يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :
- مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته،
- تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،
- عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أوالمعلومات الصادرة عن المنتج،
- فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال.
تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم.