المادة 3
يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادتين 2 مكرر و 2 مكرر 1 وتحرران كما يأتي:
"المادة 2 مكرر: تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه، باستثناء الإعانات والمنح العائلية.
وتؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وإن كانت غير منتجة لمداخيل، باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر".
"المادة 2 مكرر 1 : تستحدث بموجب هذا القانون مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع".