المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لاتستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة استثنائية، إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة