المادة 6
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه "تهريب المهاجرين"، يتضمن المواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 33 و 303 مكرر 34 و 303 مكرر 35 و 303 مكرر 36 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 38 و 303 مك رر 39 و 303 مكرر 40 و 303 مكرر 41 وتحرر كما يأتي :
الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص "القسم الخامس مكرر 2 تهريب المهاجرين"
" المادة 303 مكرر 30 : يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
وي عاقب ع لى تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 303 مكرر 31 : يع اقب بالحبس م ن خمس
(5) س نوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة".
" المادة 303 مكرر 32 : يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".
"المادة 303 مكرر 33 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 34 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 35 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر(01) سنوات على الأكثر".
" المادة 303 مكرر 36 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وت خ فض الع قوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 37 : كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، ي عاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ض د القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة".
" المادة 303 مكرر 38 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 39 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
" المادة 303 مكرر 40 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 41 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".