الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادتين 93 و 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : )1 تحدد المداخيل ...............(بدون تغيير)................... )2 - تعتبر................(بدون تغيير حتى ) بمفهوم المادة 22 و المنجزة في الجزائر.
ه - الأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 ........ (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها. )3 - تعتبركذلك........................(بدون تغيير)...........................".
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي .......(بدون تغيير حتى) على الجزء من الدخل الذي يفوق مبلغ ستين ألف دينار 60.000( دج)".