قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تتمم أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 9 تحرر كما يأتي :
" المادة 46 : تعتبر مداخيل موزّعة على وجه الخصوص : 1 إلى 8 - ................ (بدون تغيير)...............................
9 - الأرباح المحوّلة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية المقيمة في الجزائر أو كل منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي".