الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 62
تنقل مبالغ التسبيقات المقيّدة في الحساب رقم 015-431 من كتابات قابضي الضرائب "متبقى التحصيل عند نهاية السنة الرابعة " إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، إلى حسابات نتائج الخزينة.
يتم تقييد التحصيلات المحققة بعد هذا التاريخ من قبل قابضي الضرائب المباشرة في حساب الحواصل المختلفة لميزانية الدولة .
توضّح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يقفل الحساب رقم 015-431 "متبقي التحصيل عند نهاية السنة الرابعة" ويحول رصيده إلى حسابات نتائج الخزينة.
تصفى التحصيلات المحققة في هذا الإطار من طرف القابضين، بعد نقل رصيده إلى حساب النتائج، مباشرة في ميزانية الدولة.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة ."