قانون رقم 08-21 · ج.ر عدد 74 لسنة 2008 معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 62

عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.