الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 59
تعدل وتتمم أحكام المادة 189، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 وعنوانه " الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : -........................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات : -....................(بدون تغيير حتى) المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص،
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني، لمدة ثلاث (3) سنوات من بداية الاستغلال،
- .........................(الباقي بدون تغيير)..............................".