الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 58
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 128-302 وعنوانه "صندوق تملّك الاستعمال و تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " .
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مساعدات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين و التقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى،
- هبات و وصايا.
في باب النفقات :
- النف قات المرتب طة بكل العم لي ات المت صلة بالبرن امج الاس تراتي جي ل "الجزائر الإلك ترونية 2013 2013( eiréglA-e)،
- الدراسات،
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير;
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
يكون وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.