قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 57
يق فل حس اب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة 149 من قانون المالية لسنة 1990 الذي رقمه 040-302 وعنوانه "صندوق نهاية المرحلة الثالثة لإعادة بناء المناطق المتضررة بزلزال 10 أكتوبر سنة 1980 ." ويصبّ الرصيد المتبقى من هذا الحساب في ميزانية الدولة.