الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
ترفع من 10 إلى 40 نقطة عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني، الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تدخل في نظام ترقيم منصب العمل، على أن يستفيد من هذا الإجراء المجاهدون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأوّل الميزانية العامة للدولة